التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

المادة 7 - تعتبر خدمات الفئات التالية المبينه ادناه تنفيذاً لخدمة العلم. أ- الضباط والافراد العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون. ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني. ج-طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والامن العام. على انة يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ-ب-ج-) من هذه المادة قد امضوا مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فاذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي امضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية