الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
المادة 7 -
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينه ادناه تنفيذاً لخدمة العلم.
أ- الضباط والافراد العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون.
ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني.
ج-طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والامن العام.
على انة يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ-ب-ج-) من هذه المادة قد امضوا مدة لا تقل عن سنتين في
الخدمة تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر فاذا نقصت مدة الخدمة عن سنتين حسبت لهم المدة التي امضوها من مدة خدمة
العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.