الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
المادة 9 -
أ- تؤجل خدمة العلم في وقت السلم:-
1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على
واحد وعشرين عاما.
2- لطلبة المعاهد( دون المستوى الجامعي) او ما يعادلها داخل المملكة او خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة
الثانوية او ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترةالتأجيل في هذه
الحالة على الاربعة وعشرين عاما او الى ان يتخرج من المعهد ايهما اسبق.
3- لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على اربع سنوات داخل المملكة او خارجها على ان لا تزيد فترة
التأْجيل على ستة وعشرين عاما او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى ايهما اسبق على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار
في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته في هذا الحالة عند بلوغه
السادسة والعشرين من العمر.
4- لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مده الدراسة فيها خمس سنوات فاكثر داخل المملكة او خارجها على ان لا تزيد سن
الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما او الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى ايهما اسبق على انه يجوز
السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة ان ينتهي تاْجيل خدمته
في هذه الحالة عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمل .
5- لاية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على ان تستدعي هذه المجموعة لأداء الخدمة في اقرب
فرصة ممكنة.
6-لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة انه مصاب بمرض او عاهة تمنعه مؤقتا من اداء الخدمة
وذلك وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، على ان ينتهي التأجيل بزوال اسبابه.
7-لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة مدة
توقيفه
ب- اذا بلغت سن الطالب الحد المنصوص عليه في البنود (4,3,2,1 ) من الفقرة( أ )من هذه المادة اثناء العام الدراسي استمر
تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام.
ج- لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سببا من اسباب تأجيل خدمة العلم.