التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 16016 شباط 1960

المادة 7 - بالرغم عما ورد في قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة أو أي قانون آخر يحل محله 1953 فان للجنة ان تتصرف باراضي واملاك الدولة في العقبة وان تفوضها او ان تؤجرها بالشروط التي تراها مناسبة او تبادلها بقطع اخرى وان تتصرف باثمانها وعوائدها لغايات التنظيم المقررة, كما لها ان تنظر في اي ادعاء حول اي حق تصرف او تحسينات فيها ويكون قراراها خاضعاً للطعن فيه امام لجنة الاستئناف المنصوص عليها في المادة (9).

الإحالة

المادة 7 من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية