التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2740، ص 2596
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2740ص 259616 تشرين الثاني 1977

المادة 6- يجوز الرجوع الى الفيلم لاخذ معلومات عن الاضبارة المصورة بواسطة جهاز القراءة، كما يجوز طبع اي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهازالطبع على ورق خاص على ان تصدق هذه الصفحات من قبل مدير شؤون الافراد في حالة ارسالها الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

الإحالة

المادة 6 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 42 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2740، ص 2596)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية