التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

تغيير نوع المهنة وترك العمل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 14:- أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غصون شهر من تاريخ التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد يزيد على الرسم المستوفي سابقا فعلى الشخص ان يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي:- 1- اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة. 2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة السابقة. ب- واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد اقل من الرسم المستوفي سابقا فلا يرد فرق الرسم.

الإحالة

المادة 14 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية