التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

ابراز الرخصة للمعاينة والتدقي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 16:- أ- لا تعطى رخصة المهن لاي شخص خاضع لاحكام هذا القانون ما لم يبرز شهادة بتسجيله في الغرفة التجارية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية ويستثني من ابراز الشهادة الاشخاص المذكورون في البنود والفقرات والارقام التالية من الجدول رقم (1) الصنف الاول البندين8،9 الفقرتين (ب) و(ج) من البند 10 البنود 11،12،13،14،15،16،17 الفقرتين (د) و(هـ) من البند 18 الفقرتين (ب) و (ج) من البند 19 البندين 21،22 الفقرات 1،2،3،4،6 من البند 23 الرقمين4،5 من الفقرة ج من البند 24 باعة الزهور والمرطبات المذكورون في الفقرة (د) من البند 24 ورقم (4) من الفقرة (د) من البند (24) البندين25،26. ب- يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة والتدقيق عندما يطلب ذلك أي موظف مالي او مدقق من ديوان المحاسبة او احد أفراد الشرطة والدرك.

الإحالة

المادة 16 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية