التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

التعليمات: ـــــــــــــــ المادة 19:- أ- بالرغم مما ورد في المادتين (5) و (15) من القانون الاصلي فانه يجوز لوزير المالية تمديد مدة الحصول على الرخصة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماَ لاسباب عامة يقدرها او لاسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء مدة الترخيص، على ان تعتبر فترة التمديد بالنسبة للسنة المالية 1961/1960 حتى غاية 1960/6/30. ب- لوزير المالية أن يصدر تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 19 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية