الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
تغيير نوع المهنة وترك العمل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 14:-
أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غصون
شهر من تاريخ التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد يزيد
على الرسم المستوفي سابقا فعلى الشخص ان يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي:-
1- اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة.
2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة
السابقة.
ب- واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد اقل من الرسم المستوفي سابقا فلا يرد فرق الرسم.