الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
ابراز الرخصة للمعاينة والتدقي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 16:-
أ- لا تعطى رخصة المهن لاي شخص خاضع لاحكام هذا القانون ما لم يبرز شهادة بتسجيله في الغرفة التجارية للبلد التي يتعاطى
فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية ويستثني من ابراز الشهادة الاشخاص المذكورون في البنود والفقرات والارقام
التالية من الجدول رقم (1)
الصنف الاول
البندين8،9
الفقرتين (ب) و(ج) من البند 10
البنود 11،12،13،14،15،16،17
الفقرتين (د) و(هـ) من البند 18
الفقرتين (ب) و (ج) من البند 19
البندين 21،22
الفقرات 1،2،3،4،6 من البند 23
الرقمين4،5 من الفقرة ج من البند 24
باعة الزهور والمرطبات المذكورون في الفقرة (د) من البند 24
ورقم (4) من الفقرة (د) من البند (24)
البندين25،26.
ب- يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة والتدقيق عندما يطلب ذلك أي موظف مالي او مدقق من ديوان
المحاسبة او احد أفراد الشرطة والدرك.