الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
تحويل الرخصة وعدمه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 7:-
أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها
الفقرتان (ج،د) من هذه المادة.
ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال
التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك
الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة.
ج- عند وفاة حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا
تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفى الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت خلالها.
د- عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها
بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان
لا يكون صنف العمل من نوع جديد ويشترط في الحالتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار في العمل
بالشكل الجديد.