التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

تحويل الرخصة وعدمه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 7:- أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها الفقرتان (ج،د) من هذه المادة. ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة. ج- عند وفاة حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفى الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت خلالها. د- عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان لا يكون صنف العمل من نوع جديد ويشترط في الحالتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار في العمل بالشكل الجديد.

الإحالة

المادة 7 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية