الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
خضوع وكلاء الأشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة
المادة 29-
1- كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار إليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم) سواء أكان أردني الجنسية أم لم يكن،
يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم أو الوصي على ملكه أو اللجنة المشرفة عليه أو باسم وكيله القانوني أو عميله
التجاري أو وكيله أو القيم على أملاكه أو فرع الشركة التي ينتمي إليها أو المدير المتولي سواء أكان ذلك الوكيل القانوني
أو العميل التجاري أو الوكيل أو القيم، أو الفرع أو المدير يقبض الدخل أم لا. وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي
يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة فيما لو كان مقيماً ويقبض ذلك الدخل في الواقع.
ويشترط في ذلك أن لا يسمح بتنزيل أي شيء من الدخل بمقتضى أحكام المادتين (12) و(13) في الحالة التي يكون فيها الشخص
غير مقيم في المملكة ، على أنه يجوز لمأمور التقدير ، إذا اقتنع أن الشخص غير المقيم كان له خلال السنة السابقة لسنة
التقدير مباشرة زوجة مقيمة كان يتولى إعاشتها وحده أو أولاد دون سن العشرين من العمر مقيمون يتولى إعالتهم وحده ولم
تكن تلك الزوجة أو أي من الأولاد مستحقاً كحق مبلغاً يتجاوز (50) ديناراً في السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة ،
يسمح بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون حسب المقتضى في الحالة التي يكون فيها الشخص
غير مقيم في المملكة.
يخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن أي دخل يجنيه مباشرة أو بالواسطة بسبب أو من أية وكالة قانونية أو عمولة
تجارية أو وكالة أو حراسة أو فرع أو إدارة ويكون خاضعاً للضريبة تقدر الضريبة على هذا الوجه باسم الوكيل القانوني
أوالعميل التجاري أو الوكيل أو القيم أو الفرع أوالمدير.
2- إذا كان شخص غير مقيم يتعاطى عملاً مع شخص مقيم وظهر لمأمورالتقدير بناء على الصلة الوثيقة القائمة بين الشخص المقيم
والشخص غير المقيم والإشراف المادي الذي يمارسه الشخص غير المقيم على الشخص المقيم، أن مجرى العمل بين هذين الشخصين
يمكن ترتيبه أو مرتب بينهما في الواقع بحيث أن العمل الذي يقوم به الشخص المقيم بناء على صلته مع الشخص غير المقيم
، إما لا يعود على الشخص المقيم بأي ربح أو يعود عليه بربح دون الأرباح العادية التي ينتظر أن ينتجها ذلك العمل فإن
الشخص غير المقيم يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم الشخص المقيم كما لو كان الشخص المقيم وكيلاً للشخص غير المقيم.
3- إذا ظهر لمأمورالتقدير أن المقدار الحقيقي لأرباح أومكاسب أي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن
التأكد منه بسهولة، فيجوز لمأمور التقدير أن يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على أساس نسبة مئوية معقولة
من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة أو بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الأول خاضعاً
بأسمه كما ذكر آنفاً.
وفي هذه الحالة يمتد نطاق أحكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من الأشخاص الذين يعملون بالوكالة
عن آخرين بحيث يصبح مترتباً على الشخص المقيم أن يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه الشخص غير
المقيم بواسطة أو بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف أو التفاصيل عن الدخل الخاضع للضريبة من
قبل الأشخاص الذين يعملون بالوكالة عن فاقدي الأهلية.