الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الأشخاص المتوفون
المادة 34-
إذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير أو لم يتوف أو إذا توفي شخص خلال
سنة التقدير نفسها أو خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير للضريبة المستحقة عليه تلك السنة فإن الممثل الشخصي
القانوني للمتوفي يكون ملزماً بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الأعمال وإجراء جميع الأمور والمسائل
التي كان يترتب على المتوفي أن يقوم بها أو يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حياً على أنه إذا توفي شخص خلال السنة
السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل أن يدفع الضريبة حسب المعدل
المعمول به في تاريخ توزيع التركة إذا لم كن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.