التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 36من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تنزيل الضريبة المستحقة على فائدة رهن أو على دخل آخر مستحق الدفع لشخص غير مقيم وحساب مقدار الضريبة المادة 36- 1- إذا دفع شخص إلى آخر غير مقيم في المملكة أوإلى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن أو دخلاً آخر خاضعاً لضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون خلافاً للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى أحكام المادة (25) أو المادة (42) من هذا القانون فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة أو ذلك الدخل أن يخصم منها أو منه ضريبة بمعدل مايتين وخمسين فلساً من كل دينار إلا إذا كان هو بنفسه ملزماً بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة أو الدخل المشار إليه بمقتضى المادة (29) وعليه أن يقدم فوراً إلى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وأن يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الي ستدفع إليه تلك الفائدة أو ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم ديناً للحكومة مستحقاً على الشخص المذكور أولا واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة. 2- كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى أحكام هذه المادة أو أهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية