الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
اقتطاع الضريبة من الرواتب حين دفعها
المادة 42-
1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع أي مبلغ يخضع للضريبة بمقتضى أحكام البندين (ب) و(هـ) من الفقرة الأولى من المادة
(5) أن يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفاقاً للطريقة المقررة وعلى أساس الفئة المقررة.
2- إن كل مبلغ يخصم على هذا الوجه يجري تقاصه إيفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة
عن سنة التقدير التي تلي سنة التقدير التي جرى فيها الخصم.
3- يترتب على الشخص الذي يجري هذا الخصم أن يقدم إلى مأمور التقدير في كل شهر حساباً بالمقادير التي خصمها ومن ثم
تكون تلك المبالغ المخصومة ديناً للحكومة مستحقاً على الشخص الذي خصمها، وتستوفى منه بهذه الصفة.
4- إذا كان شخص ملزماً بدفع دخل خاضع للضريبة بمقتضى البند (ب) أو البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (5) ولم يخصم
الضريبة أو إذا كان ذلك الشخص بعد خصم الضريبة قد تخلف عن دفع الضريبة وفاقاً لما تتطلبه هذه المدة فيعتبر ذلك الشخص
أنه مكلف متخلف عن دفع الضريبة أو تعتبر الشركة إذا كان ذلك الشخص يدفع الدخل كما ذكر أعلاه بالنيابة عن الشركة أنها
مكلفة متخلفة عن دفع الضريبة وتسري على ذلك الشخص أو تلك الشركة أحكام المادة (57) وذلك دون إجحاف بأية نتائج أخرى
قد تترتب على ذلك الشخص أو تلك الشركة.
5- يجوز لمأمور التقدير ، دون إجحاف بالصلاحيات المخولة له بهذا القانون، أو لأي موظف مفوض منه بذلك الشأن كتابة أن
يدخل مكان أي مستخدم (بكسر الدال) ويطلع على دفاتره أو قيوده أو أية مستندات أخرى تتعلق بالخصميات الجارية بمقتضى
هذه المادة ويجوز له إذا رأى ذلك ضرورياً من أجل التأكد من العمل بأحكام هذه المادة أو أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة
أو من أجل الحيلولة دون التملص من أحكام هذه المادة أو أي نظام يتعلق بالخصميات المذكورة أن يستجوب المستخدم (بكسر
الدال) وأي مستخدم (بفتح الدال)
6- يترتب على كل شخص يستجوب بمقتضى أحكام الفقرة (5) من هذه المادة وكل مستخدم (بكسر الدال) أن يقدم كافة التسهيلات
التي في وسعه تقديمها للشخص الذي يقوم بالاستجواب أو التحري بمقتضى الأحكام المذكورة حسب مقتضى الحال وأن يجيب على
كل سؤال يوجه إليه إجابة تامة صادقة.