التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 43من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تقديم كشف بالدخل الذي يستلم لحساب أشخاص آخرين أو يدفع لأشخاص آخرين المادة 43- إذا قام شخص بأية صفة كانت: أ- بقبض ربح أو دخل ينطبق عليه هذا القانون، وكان ذلك الربح أو الدخل يخص شخصاً آخر ، أو ب- يدفع أي ربح أو دخل كهذا إلى شخص آخر أو لأمره. يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إليه أولاً إشعاراً يكلفه فيه أن يقدم خلال مدة يحددها في الإشعار كشفاً يتضمن: 1- مقدار الربح أو الدخل المذكور بكامله. 2- اسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الربح أو الدخل.

الإحالة

المادة 43 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية