التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 47من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

توقيع الإشعارات المادة 47- كل إشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بتوقيعه أو بتوقيع أشخاص مفوضين من قبله لهذا الغرض ويعتبر كل إشعار كهذا قانونياً إذا كان توقيع مأمور التقدير أو تواقيع أولئك الأشخاص مطبوعة أو مكتوبة عليه حسب الأصول على أنه بالنسبة لأي إشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون ليكلف فيه أي شخص أو شاهد بالحضور أمام مأمور التقدير يجب أن يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير نفسه أو بتواقيع الأشخاص المفوضين من قبله أنفسهم وكل توقيع مثبت على إشعار يستدل منه على أنه توقيع أي شخص معين أو مفوض على الوجه المذكور آنفاً يعتبر أنه توقيع ذلك الشخص إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك.

الإحالة

المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية