الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
توقيع الإشعارات
المادة 47-
كل إشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بتوقيعه أو بتوقيع أشخاص مفوضين من قبله لهذا
الغرض ويعتبر كل إشعار كهذا قانونياً إذا كان توقيع مأمور التقدير أو تواقيع أولئك الأشخاص مطبوعة أو مكتوبة عليه
حسب الأصول على أنه بالنسبة لأي إشعار خطي يصدر لشخص بمقتضى هذا القانون ليكلف فيه أي شخص أو شاهد بالحضور أمام مأمور
التقدير يجب أن يكون موقعاً بتوقيع مأمور التقدير نفسه أو بتواقيع الأشخاص المفوضين من قبله أنفسهم وكل توقيع مثبت
على إشعار يستدل منه على أنه توقيع أي شخص معين أو مفوض على الوجه المذكور آنفاً يعتبر أنه توقيع ذلك الشخص إلى أن
يقام الدليل على عكس ذلك.