التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاستئناف والتمييز

المادة 53من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل الحادي عشر الاستئناف والتمييز الاستئناف والتمييز المادة 53- أ- يجوز لكل من لحقه إجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (52) من هذا القانون أن يستأنف ذلك التقدير إلى محكمة الاستئناف وفاقاً لنظام أصل استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى هذا القانون ويعتبر مأمور التقدير مستأنفاً عليه وعندما يكون أمر التقدير صادراً عن وزير المالية أو من ينيبه عنه بمقتضى المادة (50) فيكون الوزير أو من ينيبه عنه مستأنفاً عليه وإيفاء لغايات قانون ضريبة الدخل تعتبر محكمة الاستئناف محكمة حقوقية. ب- تسمع كافة الاستئنافات مرافعة ولكن بصورة غير علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. ج- للمحكمة أن تقرالتقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير لإعادة التقدير أو أن تصدر الأمر الذي تستصوبه. د- أن تبعة إقامة الدليل على أن التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف. هـ- يكون كل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل مأمور التقدير أو وزير المالية أو من ينيبه عنه مبلغ المائة دينار. و- يبلغ مأمور التقدير المستأنف أو المميز إشعاراً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفاقاً لقرار المحكمة.

الإحالة

المادة 53 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية