التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · التحصيل

المادة 57من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

عقوبة عدم دفع الضريبة وتنفيذ الدفع المادة 57- إذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في المادة (56) من هذا القانون: أ- يضاف إلى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ لا يزيد على عشرة في المائة منه، على أنه يجوز لمأمورالتقدير أن يعفي المكلف من دفع هذه الغرامة كلها أو أي جزء منها إذا تأكد لديه أن التأخير كان لسبب مشروع وتطبق على تحصيل هذا المبلغ أحكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. ب- على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف إلى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فإذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز له أن يباشر في تنفيذ التحصيل بمقتضى قانون جباية الضرائب المعمول به.

الإحالة

المادة 57 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية