الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
المادة (24) مكررة:-
1- تستوفى الضريبة بمعدل (500) خمسماية فلس عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة تتعاطى أو شخص يتعاطى في
المملكة أعمال استخراج المواد النفطية أو الهايدروكربونية الأخرى وبيعها أو التصرف بها داخل المملكة أو تصديرها منها.
على أنه إذا دفعت أية أتاوة أو ضريبة أو حصة أو ما يماثلها (عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى أحكام هذه الفقرة) إلى
حكومة المملكة عن تلك المواد النفطية أو الهايدروكربونية المذكورة فإن هذه الأتاوة أو الضريبة أو الحصة أو ما يماثلها
تخصم من مقدار ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى أحكام هذه الفقرة، شريطة أن لا يسمح بخصم أي مبلغ يدفع على الوجه المذكور
أكثر من مرة واحدة.
2- لا تسري أحكام المواد (12) و(13) و(23) و(24) من القانون الأصلي على الشركات والأشخاص الذين تسري عليهم أحكام الفقرة
الأولى من هذه المادة.
ويشترط في ذلك أيضا أنه إذا بلغ مجموع تلك المبالغ المدفوعة لحكومة المملكة عن المواد النفطية أو الهايدروكربونية
الأخرى على الوجه المذكور (عدا ضريبة الدخل المستحقة بمقتضى أحكام هذه الفقرة) في السنة السابقة لأية سنة من سني التقدير
مقدارا لا يمكن خصمه بكامله من مقدار ضريبة الدخل المستحقة عن سنة التقدير تلك يجري خصم ذلك المقدار أو ما تبقى منه
من الضريبة المستحقة عن سنتي التقدير التاليتين لتلك السنة فقط.