الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
تقاص الضريبة
المادة 27-
إن كل ضريبة خصمتها أية شركة أو يحق لها خصمها بمقتضى المادة (25) من حصص الأرباح المدفوعة إلى مستحقيها وكل ضريبة
تنطبق على الحصة المستحقة لشخص من دخل هيئة من الأشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا القانون، يجري تقاصها من الضريبة
المستحقة على دخل ذلك الشخص في المملكة إذا كانت حصص الأرباح قد ضمت إلى دخله الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك أنه بالرغم
مما ورد في هذه المادة، إذ خصمت شركة ضريبة وجب أن يجري تقاص مقدار الضريبة الذي خصمته الشركة بالفعل من حصص الأرباح
التي دفعتها إلى أي من حاملي الأسهم من الضريبة المستحقة على الشخص الذي قبض حصص الأرباح، بغض النظر عما إذا كانت
الشركة قد أجرت لدى دفعها حصة الأرباح خصماً زائداً أو خصماً ناقصاً أو أجرت تسوية لخصم زائد أو خصم ناقص سابق.