الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
وجوب تقديم قوائم من الممثلين أو الوكلاء
المادة 32-
إن كل شخص يتسلم مالاً أو شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي مورد من الموارد المذكورة في هذ القانون
مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة أو يخصه أو لأي شخص يكون خاضعاً للضريبة من ذلك المال أو الشيء فيما لو كان مقيماً
في المملكة وغير فاقد الأهلية يقضي عليه أن يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمورالتقدير بإشعار وأن يسلم تلك القائمة خلال
المدة المعينة في الإشعار موقعة بإمضائه ومتضمنة:
أ- بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل:.
ب- اسم وعنوان كل شخص من الأشخاص الذين يعود إليهم ذلك الدخل.
وتجري على أية قائمة كهذه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم أو التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير
بإشعار.