التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 32من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

وجوب تقديم قوائم من الممثلين أو الوكلاء المادة 32- إن كل شخص يتسلم مالاً أو شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي مورد من الموارد المذكورة في هذ القانون مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة أو يخصه أو لأي شخص يكون خاضعاً للضريبة من ذلك المال أو الشيء فيما لو كان مقيماً في المملكة وغير فاقد الأهلية يقضي عليه أن يعد قائمة كلما كلفه بذلك مأمورالتقدير بإشعار وأن يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الإشعار موقعة بإمضائه ومتضمنة: أ- بياناً صحيحاً وحقيقياً بجميع ذلك الدخل:. ب- اسم وعنوان كل شخص من الأشخاص الذين يعود إليهم ذلك الدخل. وتجري على أية قائمة كهذه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم أو التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير بإشعار.

الإحالة

المادة 32 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية