التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 34من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الأشخاص المتوفون المادة 34- إذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير أو لم يتوف أو إذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها أو خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير للضريبة المستحقة عليه تلك السنة فإن الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزماً بدفع الضريبة المترتبة عليه ويتحمل تبعة القيام بجميع الأعمال وإجراء جميع الأمور والمسائل التي كان يترتب على المتوفي أن يقوم بها أو يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حياً على أنه إذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل أن يدفع الضريبة حسب المعدل المعمول به في تاريخ توزيع التركة إذا لم كن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ المذكور.

الإحالة

المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية