الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
تنزيل الضريبة المستحقة على فائدة رهن أو على دخل آخر مستحق الدفع لشخص غير مقيم وحساب مقدار الضريبة
المادة 36-
1- إذا دفع شخص إلى آخر غير مقيم في المملكة أوإلى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن أو دخلاً
آخر خاضعاً لضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون خلافاً للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى أحكام المادة (25) أو المادة
(42) من هذا القانون فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة أو ذلك الدخل أن يخصم منها أو منه ضريبة بمعدل مايتين وخمسين
فلساً من كل دينار إلا إذا كان هو بنفسه ملزماً بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة أو الدخل المشار إليه
بمقتضى المادة (29) وعليه أن يقدم فوراً إلى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وأن يعلمه عن
اسم وعنوان الشخص الي ستدفع إليه تلك الفائدة أو ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم ديناً للحكومة مستحقاً على
الشخص المذكور أولا واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة.
2- كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى أحكام هذه المادة أو أهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لأحكام
هذا القانون.