التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 45من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تقديم كشف بالسكان والنزلاء المادة 45- يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إلى أي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه أن يقدم خلال مدة معقولة يحددها في الإشعار، كشفاً يتضمن أسماء المستأجرين والنزلاء الذين يقيمون في بيته أو فندقه أو مؤسسته في تاريخ الإشعار والذين كانوا مقيمين على هذه الصورة طيلة الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الإشعار بقطع النظر عن أية غيبة مؤقتة.

الإحالة

المادة 45 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية