الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الحادي عشر
الاستئناف والتمييز
الاستئناف والتمييز
المادة 53-
أ- يجوز لكل من لحقه إجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة
(د) من المادة (52) من هذا القانون أن يستأنف ذلك التقدير إلى محكمة الاستئناف وفاقاً لنظام أصل استئناف وتمييز قضايا
ضريبة الدخل الصادر بمقتضى هذا القانون ويعتبر مأمور التقدير مستأنفاً عليه وعندما يكون أمر التقدير صادراً عن وزير
المالية أو من ينيبه عنه بمقتضى المادة (50) فيكون الوزير أو من ينيبه عنه مستأنفاً عليه وإيفاء لغايات قانون ضريبة
الدخل تعتبر محكمة الاستئناف محكمة حقوقية.
ب- تسمع كافة الاستئنافات مرافعة ولكن بصورة غير علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
ج- للمحكمة أن تقرالتقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى مأمور التقدير لإعادة التقدير أو أن تصدر
الأمر الذي تستصوبه.
د- أن تبعة إقامة الدليل على أن التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف.
هـ- يكون كل حكم أو أمر تصدره المحكمة في هذا الصدد نهائياً وغير قابل للتمييز إلا إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة
من قبل مأمور التقدير أو وزير المالية أو من ينيبه عنه مبلغ المائة دينار.
و- يبلغ مأمور التقدير المستأنف أو المميز إشعاراً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفاقاً لقرار المحكمة.