التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · التحصيل

المادة 55من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل الثاني عشر التحصيل الأصول حين يكون الاستئناف أو الاعتراض معلقاً المادة 55- في الأحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير أو الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة إلى أن يفصل في ذلك الاعتراض أو الاستئناف على أنه يجوز لمأمور التقدير في أية حالة من هذه الأحوال أن ينفذ دفع الجزء غير المختلف عليه من الضريبة إن كان هنالك جزء كهذا.

الإحالة

المادة 55 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية