الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
عقوبة عدم دفع الضريبة وتنفيذ الدفع
المادة 57-
إذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في المادة (56) من هذا القانون:
أ- يضاف إلى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ لا يزيد على عشرة في المائة منه، على أنه يجوز لمأمورالتقدير أن يعفي
المكلف من دفع هذه الغرامة كلها أو أي جزء منها إذا تأكد لديه أن التأخير كان لسبب مشروع وتطبق على تحصيل هذا المبلغ
أحكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة.
ب- على مأمور التقدير أن يبلغ مذكرة تكليف إلى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فإذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز له أن يباشر في تنفيذ التحصيل بمقتضى قانون جباية الضرائب المعمول به.