التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات

المادة 67من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل الخامس عشر صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات المادة 67- 1- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتنظيم الأصول المتبعة في الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذا القانون وأن يضمن تلك الأصول أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم والدفع إلى المحكمة وتقديم البينات. 2- لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب ومعاشات التقاعد التي تدفع من الخزينة أو من أي دخل آخر خاضع للضريبة بمقتضى الفقرتين (ب) و(هـ) من البند الأول من المادة (5). 3- لوضع أية أنظمة أخرى يراها ضرورية لأجل تنفيذ غايات هذا القانون.

الإحالة

المادة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية