التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · فرض الضريبة

المادة 7من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

مادة خاصة للتقدير المادة 7- إذا اقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً ما اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة، يجوز له أن يسمح لذلك الشخص بأن تحسب أرباحه من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون على أساس دخل السنة التي تنتهي في اليوم الذي جرت العادة أن يقفل فيه حساباته على أنه يجب في كل حالة من هذه الأحوال أن تقدر الضريبة وتجبى لكل سنة تالية على أساس مماثل إلا إذا وافق مأمورالتقدير على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية