التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 100من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

اعفاءات اخرى المادة 100- تعفى من الرسوم المواد التالية:- أ- العينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية. ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والاواني المحتوية على رماد جثث الموتى. ج- لوحات الذكرى والالواح النحاسية وشواهد وزخارف الاضرحة. د- المواد المستوردة ثانية خلال سنتين الى المملكة ودفع عنها الرسم عند استيرادها للمرة الاولى. هـ- شارات فرق الكشافة والمرشدات والالبسة الرسمية والشارات التي يرتديها موظفو جمعية الرفق بالحيوان. و- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تصديرها.

الإحالة

المادة 100 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية