الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
اعفاءات اخرى
المادة 100-
تعفى من الرسوم المواد التالية:-
أ- العينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية.
ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والاواني المحتوية على رماد جثث الموتى.
ج- لوحات الذكرى والالواح النحاسية وشواهد وزخارف الاضرحة.
د- المواد المستوردة ثانية خلال سنتين الى المملكة ودفع عنها الرسم عند استيرادها للمرة الاولى.
هـ- شارات فرق الكشافة والمرشدات والالبسة الرسمية والشارات التي يرتديها موظفو جمعية الرفق بالحيوان.
و- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تصديرها.