التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 114من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

مخلصو البضائع المادة 114- يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك او تحت أي وضع آخر:- أ- الافراد من غير التجار المرسلة بأسمائهم منهم او لهم ب- التجار او معتمدهم المفوضون ( مستخدمو التجار المخلصون ) للبضائع التي يثبتون انهم أصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها ج- ممتهنو تخليص البضائع ( عملاء الجمارك المرخصون )

الإحالة

المادة 114 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية