الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك ، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع
مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله ، ولا يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقل عن 21 عاما وقدم مسبقا توكيلا نظاميا
من المحل الذي يستخدمه ، ويظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب طلب خطي يقدمه للجمرك ، ولا يجوز دخول هؤلاء
المستخدمين الى المخازن او المستودعات الجمركية الا اذا كانت لديهم بطاقة تخولهم ذلك وتصرف هذه البطاقات من قبل رئيس
الجمرك المسؤول ويمكن سحبها اثر مخالفة او سوء تصرف.
يشترط في التوكيل المشار اليه آنفاً ان يكون خطيا ومصدقا من مأمور جمرك او حاكم اداري او محاسب سواء اكان هذا التوكيل
برقيا او بسند.