التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 117من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك ، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله ، ولا يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقل عن 21 عاما وقدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي يستخدمه ، ويظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب طلب خطي يقدمه للجمرك ، ولا يجوز دخول هؤلاء المستخدمين الى المخازن او المستودعات الجمركية الا اذا كانت لديهم بطاقة تخولهم ذلك وتصرف هذه البطاقات من قبل رئيس الجمرك المسؤول ويمكن سحبها اثر مخالفة او سوء تصرف. يشترط في التوكيل المشار اليه آنفاً ان يكون خطيا ومصدقا من مأمور جمرك او حاكم اداري او محاسب سواء اكان هذا التوكيل برقيا او بسند.

الإحالة

المادة 117 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية