الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المادة 118-
ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي بأسمه
ان العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات
الجمركية او المناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظاميا يودع في الجمرك
لا يجوز للعميل الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له لم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية وهو يعمل دائما لحساب
المرسل اليه الذي يترتب على العميل اعلان اسمه في البيان الذي يقدم للجمرك.