التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 120من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:- 1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المملكة. 2- ان يكون الطالب قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 3- ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او أية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون. 4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة ، وتقدير ذلك يعود للسلطة. 5- ان لا يكون أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة او أحد أصهاره موظفاً جمركياً في المركز الذي يطلب العمل فيه. تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق الانموذج المخصص الى السلطة التي لها مطلق الحرية في منح هذا الترخيص او حجبه دون بيان الاسباب ويكون قرارها في ذلك قطعيا.

الإحالة

المادة 120 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية