الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المناطق الحرة والترخيص بانشائها
المادة 130-
أ- ان المنطقة الحرة هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن ان توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة
الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير السماح للغرف التجارية وللشركات المؤسسة بصورة نظامية او لأية هيئة اْخرى يوافق مجلس
الوزراء على قيامها بهذه المهمة ضمن الشروط والالتزامات والكيفية التي يحددها لذلك بانشاء المناطق الحرة
ان قرار انشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط مكانها وحدودها ومساحتها
ان طريقة تسوير المنطقة ووسائل مراقبتها التي يجب ان تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب ، بطريقة الغش ، للبضائع المستفيدة
من الامتيازات الى المنطقة الجمركية وساعات الفتح والاغلاق تحدد من السلطة.
على الهيئة المخولة باستثمار منطقة حرة ان تنشيء في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة ، وضمن شروط تحدد بنظام ، او دفتر
شروط مصدق عليه في قرار التأسيس المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع
ونقلها.
على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال ، وان تتحمل المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة الجمارك
لاطار المنطقة الحرة.
يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة بأن تستوفى لمصلحتها ، تعويضا لها عن مصاريف الاعداد رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها
وحدها الاقصى في قرار الانشاء ويحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشاّت ضمن الشروط المحددة
في النظام المذكور أعلاه.