التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 133من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

المناطق الحرة المادة 133- ان المانفستات او الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة او الاوراق الاجمالية العائدة لتلك البضائع يجب ان تقدم لمركز الجمرك المختص حالا بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن او شركات الملاحة او المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل بموجب سندات تعهد مكفولة بموافقة السلطة كما يتوجب على الجهة المشرفة على المنطقة الحرة تسليم الجمرك خلال 36 ساعة التي تلي تفريغ البضاعة لائحة منفردة بكل سفينة او قطار او سيارة او أية وسيلة أخرى تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها ان الالزامات المنصوص عليها كما تقدم تترتب على نفس المكلفين بشحن البضائع الصادرة عن المنطقة الحرة او تسفيرها.

الإحالة

المادة 133 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية