التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

الرسوم المتحققة على ما يباع محليا من البضائع المعفاة المادة 14- أ- اذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم او جرى تصريفها بصورة اّخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك البيع او التصرف. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة ( 31أ) من القانون الاصلي ، يجوز للسلطة ان تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اْساسا لاْستيفاء الرسوم الجمركية بشرط ان تكون هذه البضائع لاْحدى دوائر الحكومة وان يكون البيع قد تم بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين احدهم عن الدائرة ذات العلاقة والثاني عن السلطة والثالث عن ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 14 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية