الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
النقل من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية وبالعكس
المادة 140-
البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها اْولا من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة
الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر كاْنها مستوردة من الخارج لاول مرة ولو كانت
من الحاصلات الوطنية ولا يرخص بادخالها الا بعد دفع الرسوم والعوائد المقررة على البضائع الواردة وتسري عليها التعريفة
الجمركية المعمول بها وقت تسديد الرسوم طبقا للقواعد المقررة لذلك ، كما تخضع لانظمة الاستيراد وأية تقيدات آخرى معمول
بها للبضائع الواردة.
ان البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد لا يجوز نقلها الى المنطقة الحرة الا بتصريح خاص من الوزير والبضائع
التي يحاول ادخالها بطريق الغش من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر مهربة وتعامل طبقا لاحكام التهريب المنصوص
عليها في هذا القانون.