الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18، اذا لم يبرز المانفستو او
كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة
في المانفستات ، يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو او الفارقة او
غير المقدمة للمعاينة ، ولغرامة مقدارها 30 دينارا وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتاْدية قيمة هذه العقوبات
تصادر ،علاوة على ذلك البضائع والاشياء المختلفة ، الممنوعة او المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.