الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
يمكن الجمع بين الغرامات اذا تعددت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة
التي تحصل فيها الاموال الاميرية
لا يسمح باستئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل ان يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى المحكمة مبلغا من المال
يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها او تقديم كفالة بنكية
ان المبالغ المحكوم بها ( الرسوم والغرامات والمصادرات ) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء
والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع والاشخاص المرسلة اليهم ومن أصحاب
وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واْصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.