التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 158من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

يمكن الجمع بين الغرامات اذا تعددت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية لا يسمح باستئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل ان يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى المحكمة مبلغا من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بها او تقديم كفالة بنكية ان المبالغ المحكوم بها ( الرسوم والغرامات والمصادرات ) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الاصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع والاشخاص المرسلة اليهم ومن أصحاب وسائل النقل واصحاب البضائع المستعملة لاخفاء الغش واْصحاب المحلات التي اودعت فيها البضائع المهربة.

الإحالة

المادة 158 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية