الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
على من تقع البينة
المادة 159-
اذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية او مكوس او في أية اجراءات اخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل او بضائع
ضبطت من قبل موظفي الجمارك او الشرطة او الدرك فيما اذا كانت العوائد الجمركية او عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت
او فيما اذا كانت البضائع قداستوردت الى البلاد او صدرت منها او نقلت بصورة مشروعة ، تقع بينة اثبات تلك العوائد واستيراد
البضائع او تصديرها او نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية اجراءات لاسترداد البضائع.