التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 159من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

على من تقع البينة المادة 159- اذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية او مكوس او في أية اجراءات اخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل او بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك او الشرطة او الدرك فيما اذا كانت العوائد الجمركية او عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت او فيما اذا كانت البضائع قداستوردت الى البلاد او صدرت منها او نقلت بصورة مشروعة ، تقع بينة اثبات تلك العوائد واستيراد البضائع او تصديرها او نقلها بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية اجراءات لاسترداد البضائع.

الإحالة

المادة 159 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية