التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 181من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر أنظمة: أ- يلغي او يعدل بموجبها أي حكم من الأحكام المتعلقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير واعادة تصدير البضائع او مرورها بطريقة الترانسيت. ب- يلغى او يعدل بموجبها طريقة تقديم البيانات والوثائق الخاصة بمسائل التخليص على البضائع وتحديد أثمانها. ج- لتنفيذ اْي حكم من اْحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 181 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية