الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
التعاريف
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني لفظة (الوزير ) وزير المالية او الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك
ب- تعني عبارة ( ماْمور جمرك ) جميع موظفي الجمارك والمحاسبين الذين يقومون بوظائف مأموري الجمارك ما عدا المحافظين.
ج- تعني لفظة ( القانون ) قانون الجمارك والمكوس.
د- تعني لفظة ( السلطة ) وكيل الوزارة او اي موظف مفوض خطيا من قبله.
هـ- تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
و- تعني لفظة ( البضائع ) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها
ز- تعني لفظة ( البضائع الاجنبية ) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها من غير محصولات ومنتوجات المملكة.
ح- تعني لفظة ( المستودع ) و ( المستودعات ) اي مكان او بناء اعدته السلطة لخزن البضائع او وافقت على استعماله للغاية
المذكورة.
ط- تعني عبارة ( الطرق المعينة ) الطرق التي تحددها السلطة لمرور البضائع الواردة الى المملكة او الصادرة منها او
المارة عبرها.
ي- تعني لفظة ( دخان ) اي نوع من الدخان الورق والمفروم والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق ( السعوط ) والسيجار.
ك- تعني لفظة ( اللفائف ) لفائف التبغ بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن
وخلافه.
ل- تعني عبارة ( قضية جمركية ) أية اجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس ، او قوانين المكوس الاخرى.
م- تعني لفظة ( مهربات ) أية بضاعة جلبت او صدرت او نقلت او يحاول جلبها او تصديرها او نقلها بقصد اختلاس الايرادات
او التملص من المنع والقيود المتعلقة بجلبها او تصديرها او نقلها.
ن- تعني عبارة ( واسطة النقل ) أية وسيلة من وسائل النقل العامة او الخاصة.
س- تعني لفظة ( البيان ) البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يقوم مقامه ليبين عدد واْنواع واْجناس وكميات البضاعة
وأثمانها.
ع- تعني عبارة ( التعريفة الجمركية ) جدول فئات الرسوم الجمركية لاْنواع واْصناف البضائع.
ف- تعني لفظة ( الاتفاقات ) أي اتفاق تلتزم به الحكومة الاردنية.
ص- تعني لفظة ( الناقل ) صاحب البضاعة او وكيله او صاحب النقل او من يقوم مقامه.
ق- تعني عبارة ( بضائع ممنوعة ) كل بضاعة محظور استيرادها او تصديرها او نقلها.
ر- تعني عبارة ( حاكم اداري ) المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية.
ش - تعني كلمة ( السوق ) السوق العربية المشتركة .