التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

التعاريف المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني لفظة (الوزير ) وزير المالية او الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ب- تعني عبارة ( ماْمور جمرك ) جميع موظفي الجمارك والمحاسبين الذين يقومون بوظائف مأموري الجمارك ما عدا المحافظين. ج- تعني لفظة ( القانون ) قانون الجمارك والمكوس. د- تعني لفظة ( السلطة ) وكيل الوزارة او اي موظف مفوض خطيا من قبله. هـ- تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. و- تعني لفظة ( البضائع ) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها ز- تعني لفظة ( البضائع الاجنبية ) جميع السلع والمواد مهما كان نوعها من غير محصولات ومنتوجات المملكة. ح- تعني لفظة ( المستودع ) و ( المستودعات ) اي مكان او بناء اعدته السلطة لخزن البضائع او وافقت على استعماله للغاية المذكورة. ط- تعني عبارة ( الطرق المعينة ) الطرق التي تحددها السلطة لمرور البضائع الواردة الى المملكة او الصادرة منها او المارة عبرها. ي- تعني لفظة ( دخان ) اي نوع من الدخان الورق والمفروم والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق ( السعوط ) والسيجار. ك- تعني لفظة ( اللفائف ) لفائف التبغ بما فيها وزن ورقها مع الصمغ ولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن وخلافه. ل- تعني عبارة ( قضية جمركية ) أية اجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس ، او قوانين المكوس الاخرى. م- تعني لفظة ( مهربات ) أية بضاعة جلبت او صدرت او نقلت او يحاول جلبها او تصديرها او نقلها بقصد اختلاس الايرادات او التملص من المنع والقيود المتعلقة بجلبها او تصديرها او نقلها. ن- تعني عبارة ( واسطة النقل ) أية وسيلة من وسائل النقل العامة او الخاصة. س- تعني لفظة ( البيان ) البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يقوم مقامه ليبين عدد واْنواع واْجناس وكميات البضاعة وأثمانها. ع- تعني عبارة ( التعريفة الجمركية ) جدول فئات الرسوم الجمركية لاْنواع واْصناف البضائع. ف- تعني لفظة ( الاتفاقات ) أي اتفاق تلتزم به الحكومة الاردنية. ص- تعني لفظة ( الناقل ) صاحب البضاعة او وكيله او صاحب النقل او من يقوم مقامه. ق- تعني عبارة ( بضائع ممنوعة ) كل بضاعة محظور استيرادها او تصديرها او نقلها. ر- تعني عبارة ( حاكم اداري ) المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية. ش - تعني كلمة ( السوق ) السوق العربية المشتركة .

الإحالة

المادة 2 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية