التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

رفض ادخال اْصناف من البضائع للمستودعات المادة 49- أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول ان يرفض قبول أية بضائع في المستودعات اذا لم يكن فيه مكان كاف لها ، او كان نوع البضاعة او حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن او غير ممكن ، وعلى الناقل أن يحتفظ بهذه البضاعة بالطريقة والشروط التي تعينها السلطة الى أن يتم التخليص عليها ويكون ذلك على مسؤولية الناقل ونفقته وتعتبر البضاعة في هذه الحالة انها في مستودع وهمي الى أن يتم التخليص عليها. ب- لا يسمح بادخال او تفريغ المواد القابلة للالتهاب والمواد القارضة او المفرقعة مع البضائع العادية في المستودع وكذلك البضائع التي تظهر عليها علامات الفساد والتلف ، والبضائع التي قد تعرض المستودع الى اْخطار بوجودها او التي تضر البضائع التي تجاورها ، وكذلك البضائع المنفرطة والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة ج- البضائع القابلة للتلف مثل الخضار والفواكة والزبدة واللحوم المثلجة والحيوانات الحية ، والمزروعات وغيرها ، اذا مضى على دخولها المستودع 48 ساعة ولم يتسلمها الناقل ، تباع من قبل مامور الجمرك بالمزاد العلني او بالطريقة التي يراها ملائمة وتقيد اْثمانها امانة حتى اذا طالب بها أصحابها خلال سنتين ترد اليهم بعد ان تحسم منها الرسوم والنفقات واذا لم يطالب بها خلال هذه المدة تصبح حقا للخزينة ، ويحق للناقل تسلم البضاعة بعد الاعلان وقبل اتمام البيع ، شرط تسديد نفقات الاعلان واية مصاريف اخرى انفقتها مصلحة الجمارك بسبب تاخير تسلمها بالاضافة الى الرسوم المتحققة.

الإحالة

المادة 49 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية