الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المادة 62-
ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة ، اما للترصيص البسيط او للترصيص
البسيط مع أخذ عينة من البضاعة ، او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج.
اما البضائع المشحونة فرطا ، فيجوز للجمرك ان يرخص بترصيص محتوياتها ضمن الشروط التي يحددها. عند وصول البضاعة الى
مكتب المقصد ، يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك ، وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التاكد
من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
ان نقل البضاعة من وسيلة نقل وسيلة نقل أخرى أثناء الطريق يسمح به تحت اشراف الجمرك وبموافقة رئيس المركز الجمركي
المختص.