الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
اعادة التصدير ورد الرسوم
المادة 66-
أ- يجوز للسلطة أن تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة الى المملكة بعد ان يكون قد تم التخليص عليها جمركيا ضمن الشروط
التي تقررها اما بالنسبة للبضائع المستوردة من احدى دول السوق فلا يجوز السماد باعادة تصديرها الى خارج السوق ، بحالتها
التي استوردت بها قبل الحصول على موافقة الدولة المصدرة.
ب- يجوز للوزير ان يسمح باعادة الرسوم التي استوفيت او أية نسبة منها عن البضائع المعاد تصديرها بمقتضى الفقرة ( أ
) من هذه المادة.
ج- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة أية بضاعة واردة للمملكة او تحويلها قبل دفع الرسوم عنها ضمن الشروط التي تقررها.
د - بالرغم عما ورد بالفقرات (أ و ب و ج) من هذه المادة ، لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية
والثروات الطبيعية المتبادلة بين بلدان السوق الى اي بلد عضو فيه ، اذا كان سبق للبلد المصدر ان منح دعماً لتلك المنتجات
والثروات ، وكان هناك اْنتاج محلي مماثل في البلد المنوي اْعادة التصدير اليه.