الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
فرض رسم اضافي عن المنشأ
المادة 7-
أ- يجوز ان يفرض بموجب قرارات خاصة ، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي اضافي ( يعرف بالرسم الاضافي
عن المنشأ ) على البضائع الاجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بلد المنشأ ، ان القرارات المذكورة
تعين بلدان المصدر التي يطبق عليها هذا الرسم وتحدد معدله.
ب- يستوفى الرسم الاضافي عن المنشأ حسب القواعد نفسها التي تستوفى بموجبها الرسوم الجمركية.
ج- ان البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم عند اعادة التصدير لا تستفيد من استرداد الرسم الاضافي عن المنشأ
الذي يكون مفروضا عليها.