الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
تعفى من الرسوم وفقا لأحكام المادة 96:
أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزارة الخارجية.
ب- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها عندما تكون ملكا للمفوضية باستثناء المواد التي تنتج المملكة من نوعها.
ج- الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.
د- الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واْثاث المفوضيات والقنصليات والاوسمة والشارات المستوردة
على أن تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.