التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

الزراعة المادة 84- تعفى من الرسوم الآلات والادوات التالية:- أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة وأجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية التي تستفيد من الاعفاء الجمركي ، شرط ان يذكر في بيان الوضع للاستهلاك اسم وعنوان المرسل اليه الحقيقي ومحل تركيب الاجهزة المستوردة ، وطريقة استعمالها بالضبط. ب- الآلات والاجهزة المعدة للاستعمال الزراعي. ج- اْجهزة صنع الالبان وتربية الدواجن وتربية النحل ، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس ومعاصر المنتوجات الزراعية شرط ان تكون جميعها مما لا يمكن استعمالها لغير الاغراض الزراعية. د- الحيوانات المستوردة لتحسين النسل بما فيها الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور. هـ- المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف او الصلب الخفيف ومتمماتها وأجزاؤها والخاصة بجر ورش المياه لسقاية البساتين والمزارع.

الإحالة

المادة 84 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية