الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الزراعة
المادة 84-
تعفى من الرسوم الآلات والادوات التالية:-
أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة وأجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية
التي تستفيد من الاعفاء الجمركي ، شرط ان يذكر في بيان الوضع للاستهلاك اسم وعنوان المرسل اليه الحقيقي ومحل تركيب
الاجهزة المستوردة ، وطريقة استعمالها بالضبط.
ب- الآلات والاجهزة المعدة للاستعمال الزراعي.
ج- اْجهزة صنع الالبان وتربية الدواجن وتربية النحل ، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس ومعاصر المنتوجات
الزراعية شرط ان تكون جميعها مما لا يمكن استعمالها لغير الاغراض الزراعية.
د- الحيوانات المستوردة لتحسين النسل بما فيها الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور.
هـ- المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف او الصلب الخفيف ومتمماتها وأجزاؤها والخاصة بجر ورش المياه لسقاية البساتين
والمزارع.