التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

مشاريع الطيران المادة 85- 1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الاردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة وأجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وأدوات ولوازم اصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها ، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة باستهلاك المسافرين والملاحين على ظهر الطائرات. 2- تعفى شركات الطيران الاجنبية من الرسوم عن مواد الوقود والزيوت التي تزود بها طائراتها أثناء وجودها في المملكة شرط المعاملة بالمثل.

الإحالة

المادة 85 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية